الشيخ محمد علي الگرامي القمي
93
المعلقات على العروة الوثقى
بكير . ولكن في 2 / 6 لباس المصلّي ( غير معتبرة بقاسم الخيّاط إلّا أن يكون هاشم الحنّاط كما ذكر المجلسي الأوّل - قده - ) : ( ما أكل الورق والشّجر فلا بأس بأن يصلّي فيه ) وهذا العنوان وإن كان إشارة إلى كون الحيوان مأكولا ولكن يؤخذ بعموميّة الأمارة المزبورة والنّسبة بينه وبين الموثّقة السابقة وإن كانت عموما من وجه ولكنّ الظاهر عرفا أظهريّة هذه الرواية وكذلك يستشعر من 1 / 4 سألته عن جلود السمّور ؟ فقال : ( أيّ شيء ذاك هو ذاك إلا دبس ؟ ) فقلت : هو الأسود ، فقال : ( يصيد ؟ ) قلت : نعم تأخذ الدجاج والحمام فقال : ( لا ) حيث سئل الإمام - عليه السّلام - عن جهة الصيّد فقط ( ومضى التّوجيه في تخصيص الصيد بالسّؤال من أنّه يعلم عدم انطباق عنوان المسوخ والحشرات وإنّما الشكّ في الصيد فقط ) وترك الاستفصال من جهة الوطي والجلل وغيرهما دليل عدم دخالة هذه في الحكم إلّا أن يقال : مورد الكلام في الرواية هو السمّور ، ومن المخالف للعادة وطئه أو شربه لبن خنزير أو أكل عذرة مثلا وكيف كان فليس فيها أزيد من الاشعار ، بل الظاهر أنّ الصيد إشارة إلى كونه سبعا وهو أحد عناوين غير المأكول بالذات . فإن تمّ 2 / 6 دلالة وسندا فهو وإلّا فالاطلاقات محكّمة . نعم يمكن أن يقال : هي منصرفة عن مثل الجلّال الذي يصير مأكولا بعد مدّة قلائل بالاستبراء بل يمكن القول بالانصراف عن كلّ غير المأكول بالعرض وهذا أظهر عرفا . الخامس : أن لا يكون من الذهب وهل عدمه شرط أو وجوده مانع ؟ وهل الحكم على موضوع اللباس أو صدق ( الصلاة فيه ) على الحقيقة ؟ أو التوسّع على نحو يشمل الخاتم وتقليد السيف مثلا ؟ ونذكر حكمه التكليفي أيضا تبعا فنقول : لا يمكن الاستدلال باجتماع الأمر والنهي ، واتحاد المتعلّق لكون البحث أعمّ من الساتر ، ثمّ فيه أيضا لا اتحاد لكون الشرط هو المستوريّة والسّتر مقدّمة له ثمّ من الواضح عدم اعتبار القربة في الشروط مطلقا إلّا فيما أخذ عبادة كالطهارة من الحدث وأمّا الروايات فموثّق 4 / 30 : ( لا يلبس الرجل الذّهب